والشافعي، والليث بن سعد قال في ضالة الإبل: من وجدها في القرى: عرّفها، وفي الصحراء: لا يقرا.
وكان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة، فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها [2/ 194/ب] فلينحرها قبل أن تنقضى الأيام الثلاث.
قال أبو بكر:
م 4152 - واختلفوا فيمن وجد ضالة، فأنفق عليها، وجاء ربها.
فقالت طائفة: يغرم له ما أنفق، هذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك.
وكان الشعبي لايعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز.
وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان ينفق على الضوال من بيت المال، وبه قال سعيد بن المسيب.
م 4153 - وقال مالك في ضوال الإبل: يأمر الإمام ببيعها، ووضع ثمنها، فإن جاء صاحبها دفع إليه الثمن.
وقال في الرقيق الذي يأبقون: يؤخذون فيحبسون، فإن لم يأت طالب، بيعوا.
فإن جاء طالبهم بعد أن يبيعوا، لم يكن له إلا الثمن، وليس ذلك لغير الإمام.
وقال الشافعي: وإذا وجد بعيراً، فأراد رده على صاحبه، فلا بأس بأخذه، ولا يأخذه ليأكله.