8 - باب الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها

قال أبو بكر:

م 4149 - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.

فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك: لا ضمان عليه.

قال أبو بكر: الأول أصح (?).

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد (?) بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.

وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.

قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [2/ 194/الف].

9 - باب لقطة مكة

قال أبو بكر:

(ح 1354) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا تحلُّ لقطتها إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015