مالك (?)، وأبي عبيد.
والثاني: قول أصحاب الرأي: أنه يضمن، وهو يشبه مذهب الشافعي؛ لأن قوله كقولهم.
وكان أبو عبيد يقول: "الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، من جلد كان، أو غيره، وقوله: ووكائها، تعني: الخيط الذي تشد به".
قال أبو بكر:
م 4148 - واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول، أو بعده.
فقال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليه، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وأبو مجلز، والحارث العُكلي، ومالك بن أنس، ويعقوب.
وقال النعمان، وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين بمقالته: لم أضمنه، وإن لم يكن كذلك: ضمناه.
وقد قال الحسن البصري مرة: هو ضامن.
قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت، فلا ضمان عليه، وإذا أقر أنه أخذها ليذهب بها، فضاعت، فهو ضامن.