قال أبو بكر:
م 4140 - اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة وتركها.
فكرهت طائفة أخذها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والربيع بن [[خثيم]]، وأحمد بن حنبل.
ومرّ شريح بدرهم فلم يعرض له.
وممن رأى أخذها: سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح.
وقال الشافعي بالعراق: الورع ألا يأخذها، وقال مرة: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها، إذا كان أميناً عليها.
وممن رأى أخذ اللقطة أبي بن كعب:
(ح 1345) وجد صُرة فيها مائة دينار، على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -،