فأتى بها النبي- صلى الله عليه وسلم -.
وقال مالك: إذا كان شيئاً له بال: يأخذه أحب إلى، ويعرفه.
قال أبو بكر:
م 4141 - واختلفوا فيما يفعل باللقطة اليسيرة.
فرخصت فرقة في أخذها، والانتفاع بها.
فممن روينا ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير.
وقال الحسن بن صالح: تعرف العشرة الدراهم السنة، وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام.
وقال الثوري في الدارهم: يعرفه أربعاً.
وقال أحمد: يعرفه سنة.
وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة، أو نحوها.