أحدهما: أن إقراره يلزمه في نفسه، وفي الفضل من ماله عن غرمائه ولا يصدق في حق غيره.
ومن قال: أصدقه في الكل، قال: لأنه مجهول الأصل.
وقال أصحاب الرأي: إن أقر اللقيط بعد ما يدرك [2/ 192/ألف] أنه عبد لفلان، وادعى ذلك فلان: ألزمته إقراره.
وقال ابن القاسم صاحب مالك (?): لا أقبل قوله أنه عبد.
قال أبو بكر: والذي قال ابن القاسم يحتمل النظر، لأنهم حكموا له بحكم الأحرار، لم يجز أن يتحول عبداً إلا بحجة.