قال أبو بكر:
م 4129 - وإذا التقط اللقيط رجلان، فتنازعا فيه.
فكان الشافعي يقول: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه، سلم إليه.
وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعاً يقومان بأمره.
قال أبو بكر:
م 4130 - فإن كان أحدهما مقيماً، والآخر ظاعنا: كان المقيم أولى به، في قول الشافعي.
والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني، في قول الشافعي.
وقال ابن الحسن: المسلم أولاهما به.
م 4131 - وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، فهو ذمي، على ظاهر ما حكموا به: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين: أنه مسلم، وهذا على قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
قال أبو بكر: