3 - باب اللقيط يدعيه مسلم ونصراني

قال أبو بكر:

م 4129 - وإذا التقط اللقيط رجلان، فتنازعا فيه.

فكان الشافعي يقول: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه، سلم إليه.

وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعاً يقومان بأمره.

قال أبو بكر:

م 4130 - فإن كان أحدهما مقيماً، والآخر ظاعنا: كان المقيم أولى به، في قول الشافعي.

والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني، في قول الشافعي.

وقال ابن الحسن: المسلم أولاهما به.

م 4131 - وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، فهو ذمي، على ظاهر ما حكموا به: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين: أنه مسلم، وهذا على قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

4 - باب اللقيط يقتل، أويُقتل، أويُقذف

قال أبو بكر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015