م 4124 - ولو وجدته امراة، فقالت: هو ابني من زوجي هذا، وصدقها الزوج: كان ابنهما، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4125 - واختلفوا فيه إذا ادعاه رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة على أنه ابنه.
ففي قول الشافعي: تراه القافة، فبأيهما ألحقوه لحق، وإذا قالت: هو ابنهما: انتسب إذا بلغ إلى أيهما شاء.
وقال أصحاب الرأي: [2/ 191/ألف] يكون ابنهما.
م 4126 - وإذا ادعاه مسلم وذمي: كان ابن المسلم في قول أبي ثور.
م 4127 - وإذا ادعاه الذي وجده أنه عبده: لم يقبل قوله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن اللقيط حر.
م 4128 - وإذا ادعى اللقيط رجلان، فأقام واحدهما البينة أنه ابنه، وأقام الآخر بينة أنها ابنته، فإذا هو خنثى.
ففي قول أبي ثور: إن بال من الذكر فهو رجل يحكم به للذي قال هو ابني، وإن بال من قبل الفرج فهو جارية يحكم به لصاحب الجارية، وإن كان مشكلا: أرى القافة.