11 - باب جحود المستودع الوديعة

قال أبو بكر:

م 4074 - وإذا طلب المودِع المال، فقال الودَع: ما أودعتني شيئاً، فأقام المودع البينة أنه أودعه مالاً معلوماً.

ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق: هو ضامن له، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال قائل: ليس ذلك باكذاب لبينته، إذ جائز أن يكون نسي ذلك، ثم ذكره.

12 - باب المودع يجحد الوديعة، ويقع بيد (?) رب المال مثله من مال المودع

قال أبو بكر:

م 4075 - وإذا أودع الرجل الرجل مائة درهم، فجحدها المودَع، ثم أودع المودَع الجاحدُ ربّ الوديعة الأولى مائة مثله.

فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يأخذها من ماله.

والجواب عندهم في الحنطة والشعير، وما يكال أو يوزن: مثله، إذا أودعه مثلها، فله أن يأخذ ذلك قصاصا.

وقال مالك: لا يجحده ولا يأخذها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015