وفي قول الشافعي: إن وصل إلى سلعة من السلع، فله أن يبيعها ويقتضي من ثمنها ماله.
وليس له إمساك ذلك، في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، استدلالاً:
(ح 1337) بخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهند: "خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف" (1).
قال أبو بكر:
م 4076 - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق عليها بغير إذن الحاكم، فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء [2/ 186/ب].
م 4077 - وإن اجتمع من ألبان الماشية شيء، فباعه بغير إذن الحاكم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي.
وقال قائل: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.
وفي قول مالك: يبيع السلطان ذلك، ويعطي المنفق نفقته.