وكذلك يفعل الأوصياء، وإن كانت الوديعة عبداً، كان عند كل واحد منهما شهراً.
وفي قول مالك: تكون عند أعدلهما.
وبه أقول.
قال أبو بكر:
م 4073 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: استودعتني ألف درهم فضاعت، وقال صاحب المال: غصبتنيها، أو: أخذتها بغير أمري.
قال أصحاب الرأي: القول قول المستودَع، فإن قال المستودَع: أخذتها منك وديعة، وقال رب المال: بل غصبتها، فالمستودع ضامن؛ لأنه قال: أخذتُها.
وحكى ابن القاسم عن مالك في المسألة الأولى: إن القول قول رب المال.
وحكى ابن نافع عن مالك أنه قال: هو مأمون، ولا ضمان عليه.