قال أبو بكر:
قال الله جل ذكره: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، فقد أمر الله عَزَّ وَجَلَّ برد الأمانات إلى أهلها أمراً عاماً.
م 4053 - وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار.
قال أبو بكر:
م 4054 - أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.
م 4055 - وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم تلفت من غير جنايته، أن لا ضمان عليه.
وممن روينا ذلك عنه: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبه قال شريح، والنخعي، وربيعة، ومالك، وأبو الزناد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.