وقال عطاء: لا بأس بكسب الحجام بالجَلَمَيْن.
واحتج من أباح ذلك بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً: لم يعطه.
ودل حديث محيصة على إباحة كسبه، إذ غير جائز أن يأمر بأن يطعم رقيقه مما يحرم عليه أكله، وإنما كره النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك تنزيها، لا أن ذلك لا يحل.