وروينا عن علي، وعبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان.
ويقبل قول الودع أن الوديعة تلفت، في قول أكثر أهل العلم إلا ما روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر أنسا.
قال أبو بكر:
م 4056 - أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه، في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت أن لا ضمان عليه.
م 4057 - واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، فيودعها غيره.
فقالت طائفة: هو لها ضامن، كذلك قال شريح، ومالك، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وإسحاق.