وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراماً، والحلال واسع، وهذه مشتبهات.

وسئل أحمد عن استئجار الحلى، فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج، واللجام: فلا بأس به.

قال أبو بكر: ذلك كله جائز، إذا كان معلوماً.

24 - باب كتاب المصاحب بالأجر

قال أبو بكر:

م 4028 - كره علقمة، وابن سيرين كتاب المصاحف بالأجر.

وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً، ثم يستكتبه مصحفاً، وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان (?).

قال أبو بكر: كل ذلك جائز.

وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف وقتاً معلوماً، ليقرأ فيه، وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك.

وبه نقول.

25 - باب إجارة رحى الماء

قال أبو بكر:

م 4029 - للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015