وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها.
وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.
قال أبو بكر:
م 4025 - وإذا استأجر الرجل الثوب- قد عرفه- ليلبسه يوماً إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها.
ولا أعلم في هذا اختلافاً.
م 4026 - واختلفوا في الرجل، يستأجر الثوب ليلبسه، فألبسه غيره.
فقال أبو ثور: لا ضمان عليه.
وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه فهو ضامن للثوب؟ إن أصابه شيء، وليس عليه أجرة في ذلك اليوم، لأنه صار ضامناً لما خالف [2/ 181/ألف].
قال أبو بكر:
م 4027 - كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه.