بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة.
ولا أحفظ عن أحد فيه خلافاً
م 4030 - واختلفوا فيه إن انقطع الماء بعد أن يسلم ذلك، فكان الشافعي يقول: عليه من الأجر قدر ما انتفع به، رواه أبو ثور عنه.
وقال أبو ثور: إن الإجارة لا تنتقض، والمصيبة من المستأجر.
م 4031 - وإن اختلف الرحى والمستأجر في انقطاع، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام. وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.
ففي قول أبي ثور، وابن القاسم- صاحب مالك-: القول قول رب الرحى.
وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.
قال أبو بكر:
م 4032 - واختلفوا في أجر السمسار.
فرخصت فيه طائفة، وممن روي عنه أنه رخص فيه: ابن سيرين، وعطاء، والنخعي.
وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئاً معلوماً، وكره أن يشتري له من السوق، إنما أعطاه ليشتري له من الحائك، ليكون أرخص [2/ 181/ب] له؛ إلا أن يبين.
وكره حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري كراء السمسار.