14 - كتاب الإمامة

1 - باب وجوب حضور صلاة الجماعة

(ح 335) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: والذي نفسي يده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

قال ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن.

(ح 336) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة، يعني في التخلف عن الجماعة، وقال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية.

م 548 - وقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي عليه السلام أنهم قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015