وقال مالك: "لايؤم في العيد [1/ 33/ألف] ولا الجمعة.
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
م 546 - واختلفوا في الرجل يدخل في صلاة الإمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر، فصلى ركعتين فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول
النعمان وأصحابه يجزى ذلك عند المأموم إذا نوى صلاة الإمام.
ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها.
م 547 - واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففى قول النعمان، ويعقوب: ينصرف فيصلي الغداة ثم يدخل في صلاة الجمعة إن أدركها وإلا صلاها ظهراً أربعاً.
وفي قول ابن الحسن: يصلي الجمعة إذا خاف فوت وقتها ثم يقضى الصلاة التي ذكر، وبه قال زفر.
وفي قول الشافعي: يتم الجمعة إذا خاف فوت وقتها ثم يصلي الفجر، ولا إعادة عليه.