(ح 337) وقد روى ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.
وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض، عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجمعة في ترك إتيانها إلا من عذر.
وقال ابن مسعود: ولقد رأينا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه.
قال أبو بكر:
(ح 338) مرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فتخلف عن الجماعات.
م 549 - ولا أعلم إختلافاً بين أهل العلم على أن للمريض أن يتخلف عن [1/ 33/ب] الجماعات من أجل المرض.
(ح 339) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فأبدوا بالعشاء.