2 - باب المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك

قال أبو بكر:

م 3933 - واختلفوا في المساقاة في البعل من النخل.

فكان مالك يجيز المساقاة منه.

وقال الليث بن سعد: لا أرى ذلك.

م 3934 - واختلفوا في المساقاة في شجر لم يطعم.

ففي قول مالك: لا تجوز، وبه قال يعقوب، ومحمد، غير أنهما قالا: فإن عمل عليه فأطعم كان ذلك لرب الأرض، وللعامل أجر مثله.

وقال أبو ثور: هي معاملة جائزة إذا كانت على سنين معلومة.

قال أبو بكر:

م 3935 - وإن دفع إليه نخلاً أو شجراً معاملة على النصف، ولم يذكر وقتاً معلوماً.

فهذا عند أبي ثور على سنة واحدة.

وأجاز بعض أهل الكوفة ذلك استحساناً.

وقال بعض أهل الحديث: ذلك جائز، واحتج:

(ح 1323) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: "نُقركم على ذلك ما شئنا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015