قال أبو بكر:
م 3933 - واختلفوا في المساقاة في البعل من النخل.
فكان مالك يجيز المساقاة منه.
وقال الليث بن سعد: لا أرى ذلك.
م 3934 - واختلفوا في المساقاة في شجر لم يطعم.
ففي قول مالك: لا تجوز، وبه قال يعقوب، ومحمد، غير أنهما قالا: فإن عمل عليه فأطعم كان ذلك لرب الأرض، وللعامل أجر مثله.
وقال أبو ثور: هي معاملة جائزة إذا كانت على سنين معلومة.
قال أبو بكر:
م 3935 - وإن دفع إليه نخلاً أو شجراً معاملة على النصف، ولم يذكر وقتاً معلوماً.
فهذا عند أبي ثور على سنة واحدة.
وأجاز بعض أهل الكوفة ذلك استحساناً.
وقال بعض أهل الحديث: ذلك جائز، واحتج:
(ح 1323) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: "نُقركم على ذلك ما شئنا".