قال أبو بكر:
م 3936 - واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع أو بسر قد اخضر أو احمرّ، وقد انتهى وعظم، لم يطعم بعد ولم يرطب، وهو محتاج إلى السقى، والتعاهد حتى يرطب.
فأجاز أبو ثور المعاملة فيه إذا احتاج إلى القيام عليه، وأبطل المعاملة فيه إذا لم يحتج إلى القيام عليه.
وقال يعقوب، ومحمد: لا تجوز المعاملة فيه، وإن كان يزداد [2/ 171/ألف] فالمعاملة فيه جائزة.
فكان عامله وقد انتهى، في قول يعقوب، ومحمد: للعامل أجر مثله، والثمر لصاحب النخل.
وقال مالك: لا تجوز المعاملة في ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه.
وأجاز مالك المساقاة في الزرع، إذا خرج واستقل وعجز صاحبه عن سقيه.
وقال الليث بن سعد: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه.
[وبقول مالك أقول] (?).
قال أبو بكر: