وعمر رضي الله عنهما؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - "عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع".
وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد [2/ 170/ب] رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأقرهم عمر رضي الله عنه صدراً من إماراته.
ولا معنى لقول خالف فيه قائله النبي- صلى الله عليه وسلم -، والحليفتين بعده، الصديق والفاروق.
ثم هو بعد ذلك قول شاذ.
وأهل الحرمين على ما ذكرناه، قديماً وحديثاً، إلى زماننا هذا.
قال أبو بكر:
م 3932 - كان مالك يقول: والمساقاة في كل نخل، وكرم، وتين، وزيتون، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائزة.
وبه قال أبو ثور.
وقال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ، ما لم يبد صلاحه، ويحل بيعه، إذا عجز عنه صاحبه وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل والكرم، هذا قول الشافعي (2).