قال أبو بكر:
(ح 1322) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وسط "عامل أهل خيبر على شطر ما تخرجُ من ثمرٍ أو زرع".
م 3931 - واختلفوا في الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف، أو الثلث، أو الربع.
فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال مالك: "والمساقاة في كل أصل من كرم، وزيتون، أو تين، أو رمان، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائزة".
وبه قال أبو ثور.
وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الفرس ببعض ما يخرج منها، وهذا خلاف ما سنه (?) رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وخلاف فعل أبي بكر،