ففي قول الشافعي، وأبي ثور جميع ما يخرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله.
وقال يعقوب، ومحمد: جميع ما خرج بينهما نصفان.
قال أبو بكر:
م 3923 - اختلف مالك بن أنس، والشافعي في الأرض البيضاء، يكتريها الرجل، وفيها النخلات اليسيرة، يشترط المكتري ثمرتها.
ففي قول مالك: ذلك جائز إذا كان مقدار الثلث أو أقل، والبياض الثلثين.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، فإن فعلا فالكراء فاسد، ويكون على المستأجر كراء مثل الأرض، ومثل الثمر، إن كان قبض للنخل ثمراً.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (?).
م 3924 - وإذا اكترى الرجل الأرض أو الدار إلى لسنة، كراءً فاسداً وقبضها، وعطلها.