ليزرعها، على أن ما أخرج الله عَزَّ وَجَلَّ من شيء فبينهما، فخرج الزرع، وقتل المرتد.
فقال يعقوب، ومحمد: وهو بين ورثة المرتد (?) وبين العامل، على ما اشترط عليه.
وقال النعمان: جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر.
قال أبو ثور: جميع ما يخرج (?) من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى الإمام قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء.
م 3921 - ولو دفع مسلم إلى مرتد أرضاً يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد، فزرع، فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته، ففيها قولان:
أحدهما: أنه جائز، وما أصاب المرتد فلورثته، هذا قول يعقوب، ومحمد.
وفي قياس قول الشافعي: ما خرج من ذلك للمرتد، لا يرث ورثته من ذلك شيئاً، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض فمن مال المرتد كراء مثل أرضه.
م 3922 - وإذا دخل حربي دار الإِسلام بأمان، فدفع إليه رجل مسلم أرضاً وبذراً، على أن يزرع هذه السنة، فما خرج من شيء فهو بينهما نصفين، فزرع الحربي على ذلك.