ففي قول الشافعي: عليه كراء مثل الأرض، وهو قول مالك، وفي قولهما: إذا لم يقبض الأرض، فلا شيء على المكتري.
قال أبو بكر: وبه أقول.
وقال الشافعي: وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار، لم يجز، حتى يسمي لكل سنة شيئاً معلوماً.
وقد أجاز الشافعي هذا الكراء في مكان آخر، وهو أصح قوليه.
قال أبو بكر: وبه أقول.
قال أبو بكر:
(ح 1319) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد إليه نفقته".
م 3925 - وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائماً في الأرض، فإذا حصد فإنما لهم الأجر.