قال أبو بكر:
م 3918 - وإذا كانت الأرض بين رجلين، ولهما دواب وغلمان بينهما، فاشتركا على أن زرعها ببذرهما ودوابهما وأعوانهما، على أن ما أخرج الله عَزَّ وَجَلَّ من ذلك من شيء فبينهما، فهذا جائز.
وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وذلك أن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء.
قال أبو بكر:
م 3919 - واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة، والزرع قائم.
فكان مالك يقول: لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله من الأرض، إلا أن يشاء رب الأرض تركه، قرب ذلك أم بعد، إذا كان الكراء في الأصل جائز، هذا قول الشافعي، وهو قول النعمان (?).
قال أبو بكر:
م 3920 - واختلفوا في المرتد يدفع [2/ 169/ألف] أرضه وبذره إلى رجل