وقال المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من
أصحاب الدراهم.
قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.
م 3909 - وكان مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه، يقولون: لا يجب أن يؤاجر المفلس، لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية.
وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا كان [2/ 167/ألف] يحسنه؟
قال: إني أجيزك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح، وبه نقول.
م 3910 - وكان الشافعي يقول: يباع عليه مسكنه، وخادمه.
وقال أحمد وإسحاق: لا تباع عليه الدار (?) والخادم.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.
قال أبو بكر:
م 3911 - واختلفوا في المفلس، يقسم ماله بين غرمائه، ثم يدان ديناً ثم يفلس ثانياً.
فكان مالك يقول: إذا داين قوماً بعد أن أفلس، ففلس في أموالهم، أن الأولين لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه (?) حتى