وقال المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من

أصحاب الدراهم.

قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.

م 3909 - وكان مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه، يقولون: لا يجب أن يؤاجر المفلس، لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية.

وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا كان [2/ 167/ألف] يحسنه؟

قال: إني أجيزك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح، وبه نقول.

م 3910 - وكان الشافعي يقول: يباع عليه مسكنه، وخادمه.

وقال أحمد وإسحاق: لا تباع عليه الدار (?) والخادم.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

مسألة

قال أبو بكر:

م 3911 - واختلفوا في المفلس، يقسم ماله بين غرمائه، ثم يدان ديناً ثم يفلس ثانياً.

فكان مالك يقول: إذا داين قوماً بعد أن أفلس، ففلس في أموالهم، أن الأولين لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه (?) حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015