يستوفوا حقوقهم، وإن دخل عليه (?) فائدة من ميراثه (?)، أو تفقأ له عين فيقضي بعقلها، تحاصّ أصحاب الديون، الأولين، والآخرين فيه.

وفي قول الشافعي: الأولون، والآخرون في المسألة الأولى والثانية سواء، يقسم بين الجميع ماله.

م 3912 - وقال مالك في الفلس، يحلف بالله ما غيبت مالاً، فكان عرف له المال غيبه، سجنه الإمام، واحتال له حتى يخرج ماله.

قال الشافعي: وأحلفه بالله ما يملك، ولا يجد لغرمائه قضاء في نقده ولا عرض، ولا بوجه من الوجوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015