فكرهت ذلك طائفة، وممن روي عنه أنه كرهه: زيد بن ثابت، وابن عمر، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، ومالك، والثوري، وابن عيينة، وهشام، وأحمد، وإسحاق، والكوفي.

وقد روينا عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً، وبه قال النخعي، وأبو ثور.

وقد روينا عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأساً بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله.

14 - باب مسائل من كتاب التفليس

قال أبو بكر:

م 3908 - واختلفوا فيما يتلف من مال المفلس، بعد أن يوقف القاضي ماله للغرماء، على يد أمين من أمنائه.

فكان الشافعي يقول: ذلك من مال المفلس لا من مال أهل الدين.

وقال مالك في العروض من مال المفلس، والدنانير والدراهم من مال الغرباء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015