12 - باب ديون المفلس إلى الأجل، والدين يكون عليه إلى الأجل

قال أبو بكر:

م 3905 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس إلى أجل، أن ذلك إلى أجله، لا يحل بإفلاسه.

م 3906 - واختلفوا في حلول ما علي المفلس من الديون.

فقال مالك: يحل ما عليه من الدين.

وقال الشافعي: يحتمل ما قال مالك (?): وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه (?) غير ميت وإنه قد يملك، والميت لا يملك.

13 - باب الدين (?) يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك

قال أبو بكر:

م 3907 - واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم، فيقول الذي عليه الدين: ضع عني، وأعجل لك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015