وإن كان الذي عليه الدين معسراً، فلا سبيل إلى حبسه إلا أن يوسر، قال الله جل ذكره: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية.

(ح 1314) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في رجل عليه دين: "خُذوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك".

فقد أعلم ألا سبيل إلى المعسر في حال عسره.

والوجه الثالث: أن يكون الذي عليه الدين ممن لا يوقف على أمره ولا تشهد له بينة بالعلم، ولا عليه باليسار، وقد أخذ أموال الناس، وصارت إليه بيقين، ولا تعلم جائحة أصابته ذهبت بماله، فحبس هذا

يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال، ولا يعلم زوالها وخروجها عن يديه فيعذر به.

فإن أتى بينة أنه معدم، وجب إطلاقه، ولا يغفل القاضي المسألة عنه، إذا صح عنده إفلاسه، أطلقه، ثم لم يعده إلى السجن حتى تثبت عليه البينة، أو يقر أنه قد استفاد مالاً، فيرجع إلى حالته الأولى.

قال أبو بكر:

فإن لحقته [2/ 166/ب] الديون من جهة الضمانات، والكفالات، ولا يعلم له أصل مال معه، وجب الوقوف عندي عن حبسه؛ لأن الحبس عقوبة، ولا يعاقب إلا بذنب يستحق أن يعاقب به، ولا يعلم له ذنب يستحق به العقوبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015