قال أبو بكر:
م 3890 - واختلفوا في الرجل يموت، فيجد رجل سلعته بعينها.
فقالت طائفة: هي بين الغرماء، روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: الموت والحياة فيه سواء، هذا قول الشافعي.
(ح 1310) واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد.
م 3891 - وقد اختلفوا في الرجل، يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض.
فقال مالك، والشافعي: يأخذ الذي وجده، ويضرب مع الغرماء بحصته فيما تلف له (?)، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.