وقال أحمد، وإسحاق: لا يأخذ ما وجد، إلا أن يجده بعينه.
قال أبو بكر:
م 3892 - اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الزيت، أو القمح، ويخلط بمثله، ثم يفلس.
ففي قول مالك: يأخذ زيته.
وقال الشافعي: إن كان خلطه بمثله، أو بأشر منه، فأراد أن يأخذ بكيل زيته، أخذه، وإن خلطه بخير (?) منه ففيها قولان:
أحدهما: أن لا يأخذ شيئاً، قال: وهذا أصح القولين.
والقول الثاني: أن يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته.
وفي قول الكوفي: يكون أسوة الغرماء.
قال أبو بكر:
م 3893 - وإذا اشترى سلعة، فارتفع ثمنها.
فكان مالك يقول: يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به.
وفي قول الشافعي: يأخذ السلعة.