بعنيه" أي أمانته، أو وديعته، ففي حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال:
(ح 1309) قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفلس الرجلُ فوجدَ البائعُ سلعته بعينها فهو [2/ 164/ب] أحق بها دون الغرماءِ".
قال أبو بكر:
م 3889 - واختلفوا في الرجل، يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض (?)، من ثمنه خمسين ديناراً.
ْفكان الشافعي يقول: يكون شريكاً للغريم بنصفه.
وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، ويأخذ العبد، إن أحب ذلك، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق، إذا كان اقتضى من ثمنها شيئاً.
قال أبو بكر: وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق، وليس يصح ذلك.