مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.

وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (?) مذكورة في غير هذا الموضع.

9 - باب المكفول به يموت

قال أبو بكر:

م 3862 - واختلفوا في المكفول به يموت.

فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد (?)، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [2/ 162/ب]: إذا مات وجب غرمها على الكفيل (?).

م 3863 - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلاً آخر بعد ذلك بنفسه.

ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان.

وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015