69 - كتاب الحجر

قال أبو بكر:

قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}.

وقال جل ثناؤه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.

قال أبو بكر: والرشد الصلاح في الدين وحفظ المال.

م 3864 - وقد اتفقوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.

م 3865 - وقد اختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك.

فلا يجوز إطلاق المال بعد المنع (?) الأول إلا بحجة، وكل محظور أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته بأحد المعنيين.

وقال من خالفنا في هذا: إن رجلاً لو تزوج إمرأة، ثم طلقها ثلاثاً لم تحل له، إلا بعد زوج، ولا تحل له بعقد نكاح الزوج عليها حتى يكون مع العقد وطؤ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015