لأن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب على أحد (?).
(ح 1305) وثبت أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "عودوا المرضى، وفُكوا العاني".
قال أبو بكر:
م 3859 - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.
وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.
وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3860 - واختلفوا في الرهن في الكفالة.
فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.
وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.
م 3861 - واختلفوا في الكفالة بالنفس.
فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال