فقال مالك، والأوزاعي: ينفق بالمعروف، إذا شخص بالمال، وبه قال أبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نفقة له في قولهم جميعاً حتى بشخص بالمال عن البلد.
وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال: الحسن البصري، والنخعي.
وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال فهو دين عليه، هذا قول [2/ 159/ب] ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان.
وبه قال أحمد، إلا أن يشترط.
م 3833 - وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: ما كان من حجامة، ودواء في مال نفسه.
وقال أبو ثور في الحجامة، ودخول الحمام: من المال، وشرب الدواء وفصد العروق، ومكافأة الأخوان: من مال نفسه.
واختلف فيه عن الشافعي، فحكى البويطي عنه أنه قال، كما قال ابن سيرين، وحكى المزني عنه أنه قال كما قال مالك، والأوزاعي.
قال أبو بكر:
م 3834 - واختلفوا في شراء رب المال، أو العامل من مال المضاربة: فكان مالك يرى ذلك لرب المال، وبه قال الأوزاعي.