وقال الثوري: للعامل أن يشتري، إذا رضي ذلك رب المال، وبه قال أحمد، وإسحاق إذا باعه صاحب المال.
وقال أبو ثور: البيع باطل لا يجوز.
وحكي عن الكوفي أنه قال: جائز.
م 3835 - كان الشافعي يقول: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد.
وقال مالك: إن قارضه إلى سنة رُد إلى قراض مثله.
وقال قائل: فيها قولان: أحدهما: كقول الشافعي، والقول الآخر أنه جائز؛ لأن المسلمين على شروطهم.
م 3836 - وكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور، ومحمد: يكرهون أن يدفع المسلم إلى النصراني [[مالا]] مضاربة، فإن فعل ذلك، كان جائزاً.
م 3837 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: للنصراني أن يقارض المسلم.
وكره ذلك مالك، وابن أبي حازم.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي، أقول في المسألتين جميعاً.
قال ابن سيرين: لا تعط الذمي مالاً مضاربة، وخذ منه.
م 3838 - واختلفوا في المسلم، يدفع إلى النصراني مالاً قراضاً، فيشتري به خمراً أوخنزيراً.
فكان الشافعي يقول: شراؤه باطل، ويضمن المال، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: إن اشتراه متعمداً ضمن، وإن اشتراه جاهلا لم يضمن.