14 - باب العامل يشتري أبا رب المال

قال أبو بكر:

م 3830 - إذا اشترى العامل أبا رب المال بإذنه، عتق عليه، وإذا اشتراه بغير إذن (?)، فالعامل ضامن للمال، والعبد له في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

م 3831 - وإذا اشترى العامل أبا نفسه.

فهو على المضاربة في قول الشافعي، وأبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي كذلك، إذا لم يكن في المال فضل، فإذا كان في المال فضل فهو لازم له، فعتق من مال العامل، وهو ضمان لما نقد من الثمن.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور: العبد على المضاربة، كان في المال فضل أو لم يكن فيه فضل.

قال أبو بكر: وبه نقول لأنه: لا شيء للعامل فيه حتى يقبض رب المال رأس ماله.

15 - باب نفقة المضارب

قال أبو بكر:

م 3832 - واختلفوا في نفقة المضارب (?) إذا سافر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015