قال أبو بكر:

م 3827 - لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 3828 - فإن باع العامل أو اشترى (?)، والمال بيد رب المال، فربح أو وضع، فهو لرب المال، وعليه، وللعامل أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

13 - باب دفع مال اليتيم قراضا (?)

قال أبو بكر:

م 3829 - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة (?).

فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.

وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.

وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015