- ص 106 -
الورع والفتيا يتصدق به، ولا يصلح لواحد منهما.
وفيه قول خامس: وهو أن لا ضمان عليه وإن خالف، روينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا ضمان على من شورك في الربح" (?).
وروينا معنى ذلك عن الحسن، والزهري.
وفيه قول سادس وهو: أن من ضمن فله ربحه، روي هذا القول عن شريح.
131 - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس المال ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم والربح ألف درهم: أن القول قول العامل (المدفوع إليه المال) مع يمينه وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.
كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
(قال أبو بكر): وبه نقول.
132 - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح:
فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي