- ص 107 -

يقولون: القول رب المال مع يمينه.

(قال أبو بكر): وبه نقول. وذلك أن العامل مُدَّع للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة.

وفيه قول ثان وهو: إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك البلدة، فإنه يرد إلى عمل مثله. هذا قول مالك (?).

وفيه قول ثالث، وهو: أنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل، هذا قول الشافعي.

(8) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض

133 - قال أبو بكر: واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.

فقال مالك: لا ضمان عليه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا قال له: اعمل برأيك.

وقال الشافعي: عليه الضمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015