- ص 107 -
يقولون: القول رب المال مع يمينه.
(قال أبو بكر): وبه نقول. وذلك أن العامل مُدَّع للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة.
وفيه قول ثان وهو: إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك البلدة، فإنه يرد إلى عمل مثله. هذا قول مالك (?).
وفيه قول ثالث، وهو: أنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل، هذا قول الشافعي.
133 - قال أبو بكر: واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.
فقال مالك: لا ضمان عليه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا قال له: اعمل برأيك.
وقال الشافعي: عليه الضمان.