- ص 105 -

(6) باب ذكر العامل يخالف

130 - قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال:

فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال، روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك بن أنس.

وقالت طائفة ثالثة: هو ضامن، ويتصدق بالفضل، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخمي، والحكم، وحماد.

وقال أصحاب الرأي: الربح له، ويتصدق بالفضل (?)، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال.

وقال الأوزاعي: إذا خالف وربح، فالربح له (?) في القضاء، وهو في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015