- ص 104 -

126 - وإن دفع إليه بعيرًا ليستقي عليه الماء، وراوية، فما أصاب الذي قبض البعير من ذلك له، وعليه كراء مثل البعير والراوية، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأى.

قال أبو بكر: وبه نقول.

127 - وكذلك لو دفع إليه شبكة، ليصيد بها السمك، على أن ما اصطاد (هـ) من شيء، فهو بينهما نصفين، فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة، ولصاحب الشبكة أجر مثلها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

128 - وكذلك لو دفع إليه غزلًا، على أن يحوكه ثوبًا، عرضه كذا، في طول كذا، على أن الثوب بينهما نصفين، فعمل الثوب على ذلك، كان للحائك اْجر مثله، والثوب لصاحب الثوب، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي.

(قال أبو بكر): وبه نقول.

(5) (باب مسألة)

129 - وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعًا ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة: فذلك جائز في قول أحمد وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: لا يصلح ذلك، فإن جُهِلَ ذلك حتى يَمْضِيَ، أعطى البائع أجر مثله، ثم يكون قراضًا، ويرد إلى قراض مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015