- ص 103 -

وفي قول مالك: إذا دفع إلى غلام له وإلى رجل مالًا قراضًا (?)، وشرط ثلث الربح لنفسه، وثلث لغلامه، وثلث للعامل، فذلك جائز، والحصة التي لغلامه للغلام جائز، وليس للسيد منه شيء.

وقال الشافعي كما قال أصحاب الرأى.

وقال أصحاب الرأي: وكذلك إن كان الذي اشترط ثلث الربح لعبده، العامل.

وإن اشترط رب المال ثلث الربح لابنه، أو لامرأته، أو أخيه، أو لأخته فذلك سواء، وجيع ما اشترط رب المال لأحد من هؤلاء، فهو لرب المال.

وإن اشترط العامل ثلثه لامرأته، وثلثه لنفسه، وثلثه لرب المال: فثلثا الربح لرب المال، والثلث للعامل، ولا يشبه ما جعل لأمرأته ما جعل لعبده.

هذا قول أصحاب الرأي.

(4) باب الدابة تدفع إلي الرجل ليؤاجرها، والكراء بينهما

125 - قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة، أو البيت، أو الغلام، على أن ما كسب من شيء فهو بينهما:

فكره ذلك: الحسن، والنخعي.

وقال أصحاب الرأي (إن) ما أصاب من ذلك، فلرب الدابة، وللذى عمل أجر مثله، وبه قال أبو ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015