- ص 99 -
فكره ذلك الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، ومالك وعبيد الله بن الحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد (بن الحسن).
ورخص في دفع المتاع مضاربة على أن يُقَوَّم: طاووس، وحماد بن أبي سلمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: (القول) الأول أصح.
111 - قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء.
112 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة.
وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
والجواب في أن يقول أحدهما لصاحبه: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم، كالجواب فيما أبطلنا القراض فيه.