- ص 100 -
113 - وإذا دفع إليه مالا، فقال أحدهما: هذا المال مقارضة، أو مضاربة، أو معاملة على أمرٍ بَيِّن، فذلك جائز.
114 - وإذا دفع إليه المال، فعمل به على أن ربحه للعامل، ولا ضمان عليه:
ففي قول مالك: لا بأس به، ولا شيء على العامل.
وفي قول أصحاب الرأي: إذا عمل به فالربح له، والمال مضمون عليه
وإن هلك المال قبل أن يعمل به هلك من مال المضارب.
115 - قال أبو بكر: ولو شرط أن الربح كله لرب المال، كان لرب المال ولا ضمان عليه (?)، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
116 - وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل (فيها) من الربح، فعمل في المال، كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال، وله. هذا قول الثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وقال الأوزاعي: الربح بينهما نصفان، وروي ذلك عن الحسن، وابن سيرين.
117 - وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن لرب المال ثلث الربح، ولم يسم ما للعامل، فعمل على ذلك:
ففي قول أبي ثور: لرب المال ما سمى والباقي للعامل.
وقال أصحاب الرأي: (القياس) أنها فاسدة، ولكنا نستحسن فنجيزه.
118 - وإذا دفع إليه مالا على أن للعامل ثلث الربح، فذلك جائز، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ويكون الباقي لرب المال.